تقريب فتاوى ابن تيمية
فَتَأَوَّلَ ذَلِكَ مَن تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ خِفَّةَ أَمْرِ الْقَضَاءِ، لَكِنَّ اللَّفْظَ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. [٢٠/ ٥٧٢ - ٥٧٣]
١٧١٣ - قَالَ ﷺ: "لَا أُلْفِينَّ أَحَدَكمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكتِهِ يَأتِيهِ الْأَمْرُ مِن أَمْرِي مِمَّا أَمَرْت بِهِ أَو نَهيْت عَنْهُ فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْقُرْآنُ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِن حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِن حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، ألَا وَإِنِّي أُوتيت الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وإنَّ مَما حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ الله تَعَالَى". وَهَذَا الْمَعْنَى مَحْفُوظٌ عَن النَّبِيِّ ﷺ مِن غَيْرِ وَجْهٍ. [٢١/ ٨]
مَا يُرْوَى عَنْهُ [أي: عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ] مَرْفُوعًا: "مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاء فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" (١): فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [٢١/ ٨٥]
١٧١٤ - رُوِيَ فِي الْعَاجِ حَدِيثٌ مَعْرُوفٌ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ. [٢١/ ١٠١]
١٧١٥ - لَمْ يَصِحَّ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى عُنُقِهِ فِي الْوُضُوءِ. [٢١/ ١٢٧]
١٧١٦ - حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ لَمَّا خَرَجَ مِن دِمَشْقَ إلَى الْمَدِينَةِ يُبَشِّرُ النَّاس بِفَتْحِ دِمَشْقَ وَمَسَحَ أُسْبُوعًا بِلَا خَلْعٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَصَبْت السُّنَّةَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. [٢١/ ١٧٨]
١٧١٧ - الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ فَمَن تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمْ إلَّا بِخَيْرِ" قَد رَوَاهُ النَّسَائِي، وَهُوَ يُرْوَى مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ لَا يُصَحِّحُونَهُ إلَّا مَوْقُوفًا، ويجْعَلُونَهُ مِن كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَا يُثْبِتُونَ رَفْعَهُ. [٢١/ ٢٧٤]
١٧١٨ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ. وَهذَا السُّجُودُ مُتَوَاتِرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. [٢١/ ٢٨١]