Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية سورة النساء

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٢/ ٣٤٠

وَفِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ الصِّلَةِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا لِذَوِي الْأَرْحَامِ -الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ (١) - فَإِنَّهُ قَد ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" عَن عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدّيقَ حَلَفَ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ، وَكَانَ أَحَدَ الْخَائِضِينَ فِي الْإِفْكِ فِي شَأنِ عَائِشَةَ، وَكَانَت أُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتَ خَالَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَقَد جَعَلَهُ اللهُ مِن ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِينَ نَهَى عَن تَرْكِ إيتَائِهِمْ، وَالنَّهْيُ