Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٧٤

المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

.

اختلف الفقهاء في حكم شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجب على الزوج أن يطلب لزوجته ماءً لطهارتها مطلقا, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

ماء الطهارة مما لا بد للزوجة منه, وهو مُلزم بالنفقة عليها (٤).

القول الثاني:

يجب على الزوج أن يطلب لزوجته ماءً لطهارتها, إذا كان الحدث بسببه, وإليه ذهب الشافعية (٥).

دليل القول الثاني:

إذا كان حدث المرأة بسبب الزوج, فإن حاجتها للماء تكون من قبل زوجها, فُيلزم بسد الحاجة التي تسبب بها (٦).

يمكن أن يناقش:

طلب الزوج الماء لطهارة زوجته ليس من قبيل الضمان! وإنما هو من النفقة الواجبة, وماء الطهارة من الحاجيات التي لا غنى للمرأة عنها.

الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بوجوب طلب الزوج لزوجته ماء طهارتها مطلقا؛ إذ القول الآخر قيد نفقة طهارتها بمقيدات, لا دليل عليها من القرآن, والسنة.