Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض, أو النفاس

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٦٧

المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض, أو النفاس

, وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا طهرت المرأة من الحيض, أو النفاس, ولم تجد الماء, أو لم تقدر عليه, فهل يجوز لزوجها أن يطأها إذا تيممت؟

المسألة الثانية: حكم وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن الحائض, والنفساء إذا طهرتا من الحيض, والنفاس, ولم تجدا الماء تيممتا, وتستبيحان الصلاة بالتيمم (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

حديث عبد الرحمن بن أبزى، قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: (إنما كان يكفيك هكذا) فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. (٢) لما أخبر النبي ﷺ أن التيمم مجزئ عن الغسل في حدث الجنابة, ويصلي به الجنب؛ فكذلك حدث الحيض, والنفاس؛ فإنها جميعا من الأحداث الكبرى.