Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٤٠

المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الملامسة بين الزوجين من غير شهوة بحائل لا تنقض الوضوء (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

أن اللمس بحائل ليس بمس للمرأة حقيقة، وإنما هو مسٌ للثياب, ومجرد الشهوة لا توجب الوضوء (٢).

الدليل الثاني:

أن مظنة الشهوة منتفية إذا كان اللمس بحائل (٣).

ثانيا: اختلف الفقهاء في اللمس من غير شهوة بلا حائل, على قولين:

القول الأول:

مجرد اللمس لا ينقض الوضوء, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٤) , والمالكية (٥) , والمذهب عند الحنابلة (٦).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث عائشة ﵂، قالت: فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش, فالتمسته, فوقعت يدي على بطن قدميه, وهو في المسجد, وهما منصوبتان, وهو يقول: