Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٣٧

الدليل الرابع:

أنَّ فيه احتياطاً للصلاة؛ لتبرأ الذمة منها بيقين (١).

القول الثاني:

يجب الوضوء إذا كانت المباشرة فاحشة يحصل معها الانتشار (٢) , وهذا مذهب أبي حنيفة, وأبي يوسف (٣) , ورواية عن الإمام أحمد ﵏ (٤).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) (٥).

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان مجرد المباشرة لشهوة ناقضاً للوضوء لتوضأ ﷺ؛ إذ الغالب من قبلة الرجل لامرأته أنها قبلة استمتاع, وشهوة.

نوقش:

يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها، وإكراما لها، ورحمة، فالقبلة تكون لشهوة, ولغير شهوة (٦).