Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٣٢٠

المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

, وفيه مطلبان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا كانت المرأة مأسورة مع زوجها في دار الحرب, فهل يطأها؟

المسألة الثانية: وطء الأسير المسلم زوجته:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الحربي إذا كان يطأ زوجة الأسير, فلا يحل للأسير أن يجامعها (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث رويفع بن ثابت الأنصاري (٢)، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله, واليوم الآخر, أن يسقي ماءه زرع غيره) (٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي ﷺ نهى أن يضع أحدٌ نطفته, في موضع يأتيه غيره (٤).

ثانيا: اختلف الفقهاء في حكم وطء الأسير لزوجته, إذا لم يطأها الحربي, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يكره للأسير أن يجامع زوجته, وهذا ما ذهب إليه المالكية (٥) , والشافعية (٦).