Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٨١

المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

.

اتفق الفقهاء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة محرم, ومفسد للحج, وموجب للمضي فيه, وقضاء الحج من العام القابل, وموجبٌ للفدية (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (٣).

وجه الاستدلال بالآية:

دلت الآية الكريمة على المنافاة بين الحج, والجماع فإذا وجد الجماع فسد الحج (٤).

الدليل الثالث:

الأثر الوارد عن ابن عباس ﵄ في رجل وقع على امرأته وهو محرم , فقال: (اقضيا نسككما, وارجعا إلى بلدكما, فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين, وأهديا هديا) (٥) ولم يعرف له مخالف من الصحابة -رضوان الله عليهم- (٦).

الدليل الرابع:

أن أصول الشرع مقدرة, وأن العبادة إذا حرم فيها الوطء, وغيره, اختص الوطء بتغليظ الحكم, كما في الصوم لما حرم الوطء, وغيره, واستوى حكم الجميع في إفساد الصوم, اختص الوطء بإيجاب الكفارة, ولما كان الوطء, وغيره من محظورات الإحرام سواء في وجوب الكفارة, وجب أن يختص الوطء بإفساد الحج، ووجوب القضاء (٧).