Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٧٥

المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

.

اختلف الفقهاء في حكم خروج الزوج مع زوجته للحج, على قولين:

القول الأول:

يستحب للزوج أن يخرج مع زوجته للحج, ولا يجب عليه, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤).

دليل القول الأول:

في الحج مشقة شديدة, وكلفة عظيمة؛ فلا يُلزم به أحد لأجل غيره, كما لا يَلزمُ أحدٌ النيابة عن أحد في الحج, حال العجز, ولو كان أقرب الناس إليه, إلا أن يتطوع (٥).

القول الثاني:

يجب على الزوج الخروج مع زوجته للحج, وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (٦).

دليل القول الثاني:

حديث ابن عباس ﵄، أنه: سمع النبي ﷺ، يقول: (لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: (اذهب فحج مع امرأتك) (٧).