Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الأول: جماع المعتكف, أو المعتكفة

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٥٧

وجه الاستدلال بالحديث:

أن المجاوزة تقتضي المجاوزة عن الذنب, والمجاوزة عن ترتب الفساد على الفعل.

القول الثاني:

يفسد الاعتكاف بالجماع على كل حال, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والحنابلة (٣).

دليل القول الثاني:

ما حرم في الاعتكاف استوى عمده, وسهوه في إفساده، كالخروج من المسجد (٤).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بصحة التسوية بين العامد, وغيره؛ إذ اختلافهما في الإثم, والجرأة على الذنب, مدعاة لاختلافهما في آثار الفعل.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم فساد اعتكاف من جامع ناسيا, أو جاهلا؛ لقربه من موافقة ظاهر النصوص, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.