مسائل العبادات المختصة بالزوجين
Printed page ٢٥٤
المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا, أو صائما, أو محرما, أو مريضا
.
اتفق الفقهاء على أنه إذا تعذر استمتاع الزوج بزوجته, لعارض سفر, أو مرض ونحوهما .. فإن الزوجة يحل لها أن تصوم بغير إذن زوجها فرضا كان, أو نفلا (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم, وزوجها شاهد, إلا بإذنه) (٢) , فمفهوم الحديث أن الزوج إذا لم يكن شاهدا, وقادرا على الاستمتاع, فإنها تصوم بغير إذنه (٣).
الدليل الثاني:
منع المرأة من التطوع بالصيام, إنما كان لاستيفاء حق الزوج, فإذا لم يقدر على الاستمتاع, فلا معنى للمنع؛ إذ ليس في تطوعها بالصوم إبطال لحقه, فزال معنى النهي, والحكم يدور مع علته وجودا, وعدما (٤).