Printed page ٢٥٢
المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج
.
اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج, لا يحل لها التطوع بالصوم حتى تستأذن زوجها, وإن تطوعت بالصوم دون إذنه, جاز له إجبارها على الفطر (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم, وزوجها شاهد, إلا بإذنه) (٢) والحديث نصٌ في المسألة.
الدليل الثاني:
النكاح معاوضة بين الزوجين، ملك به الزوج الاستمتاع بالزوجة، فليس لها أن تفعل ما يؤدي إلى تعطيل ملكه إلا بإذنه (٣).
الدليل الثالث:
حق الزوج فرض, فلا يجوز تركه من أجل النفل (٤).