Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الرابع: تعدد الجماع, وأثره على الكفارة

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٤٤

القول الأول:

لا تلزمه إلا كفارة واحدة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: من الحنفية (١) , وأكثر المالكية (٢) , والشافعية (٣).

دليل القول الأول:

الجماع الثاني لم يصادف صوما منعقدا, بخلاف الجماع الأول, فلم تجب عليه كفارة عن الجماع الثاني (٤).

القول الثاني:

تلزمه كفارتان, وهو قول بعض المالكية (٥) , والمذهب عند الحنابلة (٦).

دليل القول الثاني:

أن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها، فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير، كالحج (٧).

نوقش:

الحج لا يخرج منه بالفساد, فكانت حرمته باقية، وليس كذلك الصيام (٨).

الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب كفارة واحدة لكل يوم انتهكت حرمته بالجماع, كفر عن الجماع الأول, أو لم يكفر؛ لوجاهة استدلالهم, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.