Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الرابع: تعدد الجماع, وأثره على الكفارة

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٤٢

ثالثا: اختلف الفقهاء فيمن وطئ في يوم من رمضان, ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان, على قولين:

القول الأول:

يجب لكل يوم كفارة, وهذا ما ذهب إليه المالكية (١) , والشافعية (٢) , والمذهب عند الحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

أنهما يومان, لو أفسد صوم كل واحد منهما على الانفراد, وجبت به الكفارة، فإذا جمع بينهما في الإفساد, وجب أن تجب به كفارتان (٤).

القول الثاني:

تجب كفارة واحدة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٥) , ووجه عند الحنابلة (٦).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة ﵁، قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم (٧).