مسائل العبادات المختصة بالزوجين
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
حديث عمر بن أبي سلمة (١)، أنه سأل رسول الله ﷺ: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله ﷺ: (سل هذه) لأم سلمة فأخبرته، أن رسول الله ﷺ يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله ﷺ: (أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له) (٢).
وجه الاستدلال بالحديث:
بين ﷺ أنه وأمته سواء في هذا الحكم, وأن من لا يخشى على نفسه إفساد صومه من القبلة, ونحوها, فلا حرج عليه فيها.
الدليل الثاني:
حديث عمر بن الخطاب، قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي ﷺ، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: (أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ ) قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله ﷺ: (ففيم؟ ) (٣).
وجه الاستدلال بالحديث:
نبه ﷺ إلى القياس القبلة على المضمضة, وأنها لا تفطر إلا بما يترتب عليها.
الدليل الثالث:
أنها مباشرة لغير شهوة، فأشبهت لمس اليد لحاجة (٤).