Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٣٣

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث عمر بن أبي سلمة (١)، أنه سأل رسول الله ﷺ: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله ﷺ: (سل هذه) لأم سلمة فأخبرته، أن رسول الله ﷺ يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله ﷺ: (أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له) (٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

بين ﷺ أنه وأمته سواء في هذا الحكم, وأن من لا يخشى على نفسه إفساد صومه من القبلة, ونحوها, فلا حرج عليه فيها.

الدليل الثاني:

حديث عمر بن الخطاب، قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي ﷺ، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: (أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ ) قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله ﷺ: (ففيم؟ ) (٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

نبه ﷺ إلى القياس القبلة على المضمضة, وأنها لا تفطر إلا بما يترتب عليها.

الدليل الثالث:

أنها مباشرة لغير شهوة، فأشبهت لمس اليد لحاجة (٤).