ركن الصوم هو الإمساك عن شهوة البطن, والفرج, وإنزال المني بمقدمات الجماع, يحصل به قضاء شهوة الفرج, فانعدم ركن الصوم, ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنها (١).
ثالثا: اتفق الفقهاء على أن من كان يخشى على نفسه الجماع, أو إنزال المني, فإنه يكره أن يقبل امرأته, أو يباشرها (٢).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
حديث عائشة ﵂، قالت: كان النبي ﷺ: يقبل, ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه (٣) ' (٤).
وجه الاستدلال بالحديث:
أشارت ﵂ إلى أنه ﷺ إنما كان يقبل, ويباشر؛ لأنه كان لا يخشى على نفسه إفساد صومه بجماع, أو إنزال.
رابعا: اختلف الفقهاء في حكم صيام من أتى شيئا من مقدمات الجماع, فأمذى, على قولين:
القول الأول:
لا يفسد صوم من أمذى بشيء من مقدمات الجماع, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٥) , والشافعية (٦) , وقول بعض الحنابلة (٧).