مسائل العبادات المختصة بالزوجين
دليل القول الأول:
أن ترك التنظف وإزالة ما تعافه النفس يوجب النفرة من الزوجة, وهذا مناقض لمقصد السكن والعفاف في النكاح؛ فجاز للزوج أن يجبر زوجته على إزالة هذا الضرر (١).
القول الثاني:
لا يجوز للزوج إجبار زوجته على التنظف, وإزالة ما تعافه نفسه من الوسخ والدرن, وهو قول عند الشافعية (٢) , ووجه عند الحنابلة (٣).
دليل القول الثاني:
أن ترك الزوجة للتنظف وإزالتها ما تعافه نفسه من الوسخ, والدرن يمنع كمال الاستمتاع لا أصله؛ إذ يمكنه القدرة على الاستمتاع, مع وجود ما تعافه نفسه (٤).
ويمكن أن يناقش:
أن مقصد العفاف, والإحصان في النكاح لا يتحقق بمجرد حصول أصل الاستمتاع, بل طلب كمال الاستمتاع, مع القدرة عليه هو الذي دلت عليه الأدلة ومنها: قوله ﷺ في حديث جابر ﵁: (أمهلوا حتى تدخلوا ليلا -أي عشاء-؛ لكي تمتشط الشعثة (٥) , وتستحد المغيبة (٦) (٧) , فهذا توجيه منه ﷺ لتحصيل كمال الاستمتاع.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ القائل بأن للزوج إجبار زوجته على إزالة ما تعافه نفسه؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولقربه من مقصود الشارع في النكاح.