Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢١٨

القول الأول:

يصح صيامه ولا يلزمه القضاء, وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية (١) , والمالكية (٢) , وأكثر الشافعية (٣) , وقول عند الحنابلة (٤).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (٥).

وجه الاستدلال بالآية:

أن الله -سبحانه- جعل جميع الليل زمانا للإباحة، فإذا نزع مع آخر الإباحة اقتضى أن لا يفسد صومه (٦).

الدليل الثاني:

الإخراج هو: ترك للجماع, وضد الإيلاج، فوجب أن يختلف الحكم فيهما، فإنه لو قال: والله لا دخلت هذه الدار, وهو داخلها فبادر إلى الخروج منها لم يحنث، ولو قال: والله لا لبست هذا الثوب، وهو لابسه فبادر إلى نزعه, لم يحنث, كذلك حكم الإخراج، يجب أن يكون مخالفا لحكم الإيلاج (٧).