مسائل العبادات المختصة بالزوجين
المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه
.
اختلف الفقهاء في حكم الفطر للمسافر إذا مر ببلد له فيه زوجة, على قولين:
القول الأول:
لا ينقطع السفر بدخول المسافر بلدا له فيه زوجة -مالم يكن محل إقامته-, ويباح له الفطر, وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (١).
دليل القول الأول:
حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: صلى رسول الله ﷺ بمنى ركعتين, وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا من خلافته (٢) , وحديث أنس بن مالك ﵁، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع (٣). فدلت السنة على أن رسول الله ﷺ وأبو بكر، وعمر, وعثمان ﵃ ترخصوا برخص السفر في مكة, مع أنه كان لهم بمكة دور, ومال, وأهل, وقرابة (٤).
القول الثاني:
ينقطع سفر المسافر إذا دخل بلدة له فيها زوجة, ولا يباح له الفطر فيها, وهذا قول جمهور أهل العلم؛ من الحنفية (٥) , والمالكية (٦) , وقول عند الشافعية (٧) , والمذهب عند الحنابلة (٨).