Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٨٥

المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من سافر من أجل أن يترخص للجماع في نهار رمضان, هل يكون سفره رخصة؟

المسألة الثانية: حكم السفر من أجل الجماع في نهار رمضان:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن من أصبح صائما في نهار رمضان, ثم أنشأ السفر ليجامع امرأته, وجب عليه إتمام صومه, ولم يجز له الترخص بالفطر (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الحيل لا تسقط العبادات, فمن احتال على عبادة لإسقاطها, عومل بنقيض مقصوده (٢).

ثانيا: اختلف الفقهاء فيمن سافر قبل الفجر, ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان, على قولين:

القول الأول:

يحرم الفطر على من سافر قبل الفجر ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان, وهو القول المشهور عند المالكية (٣) , وذهب إليه الشافعية-تخريجا على قولهم بحرمة السفر من أجل القصر- (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

الحيل لا تسقط العبادات, فمن تحايل على إسقاط عبادة الصوم بالسفر, عومل بنقيض قصده, ولم يرخص له (٦).