Printed page ١٦٨
المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة
.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها, أو ناشزا, فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
إذا سقطت نفقة الزوجة, ولم تكن ممن يمونهم الزوج, سقط وجوب الزكاة عنها؛ كالأجنبي الذي لا يُنفَق عليه, ولا يُزكى عنه (٢).
ثانيا: اختلفوا في الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها, هل يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها, على قولين:
القول الأول:
يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (٣) , والشافعية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).
دليل القول الأول:
حديث ابن عمر ﵄ , قال: (أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير, والكبير, والحر, والعبد ممن تمونون) (٦).