Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٦٨

المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها, أو ناشزا, فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

إذا سقطت نفقة الزوجة, ولم تكن ممن يمونهم الزوج, سقط وجوب الزكاة عنها؛ كالأجنبي الذي لا يُنفَق عليه, ولا يُزكى عنه (٢).

ثانيا: اختلفوا في الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها, هل يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها, على قولين:

القول الأول:

يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (٣) , والشافعية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).

دليل القول الأول:

حديث ابن عمر ﵄ , قال: (أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير, والكبير, والحر, والعبد ممن تمونون) (٦).