Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٢٩

وحديث عائشة ﵂، قالت: (لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل) (١) , فجمعا بين النصوص؛ يحمل النهي عن منع النساء على النساء العجائز, اللاتي ليس في خروجهن فتنة, وحديث عائشة ﵂ يُحمل على خوف الفتنة من خروج النساء الشواب (٢).

يمكن أن يناقش من عدة أوجه:

الوجه الأول:

إذا خرجت المرأة بحجاب كامل, غير متبرجة بزينة, لم تعرف المرأة العجوز من الشابة, وقد تخرج العجوز المتبرجة, فتكون أكثر فتنة من الشابة التفلة.

الوجه الثاني:

حديث عائشة ﵂ لا يفيد منع خروج النساء للمساجد؛ فإنها قالت: (لو أدرك .. ) و -لو- حرف امتناع لامتناع (٣)؛ فامتنع المنع لامتناع إدراكه ﷺ ما أحدث النساء بعده.

الوجه الثالث:

لو سُلم بأن حديث عائشة ﵂ يفيد المنع, فإنه لا اجتهاد في مقابل النص.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة منع الزوجة من الخروج للمساجد, لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.