Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٢٨

في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطه، فأنزل الله ﷿ في شأنها هذه الآية (١) , فكانت هذه الآية ناسخة للإذن المتقدم (٢).

يمكن أن يناقش:

جاء في حديث ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل) فقال ابنٌ لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا (٣) , فزبره (٤) ابن عمر وقال: أقول: قال رسول الله ﷺ وتقول: لا ندعهن! (٥) , ولو كان الأمر منسوخا لما زجر ابن عمر ﵄ ابنه من أجله, ويبعد أن يكون النسخ في أمر عام, ظاهر, ثم يخفى على من لازم النبي ﷺ كابن عمر ﵄.

القول الثالث:

يستحب الإذن للزوجة العجوز, ويكره الإذن للزوجة الشابة, وهذا ما ذهب إليه المالكية (٦) , والشافعية (٧).

دليل القول الثالث:

الأحاديث الواردة في خروج المرأة للمسجد تقتضي هذا التفصيل؛ فعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد, فلا يمنعها) (٨) ,