خروج المرأة بزينة, أو طيب أمر منكر, وممنوع شرعا, كما دلت النصوص على ذلك, ومنها: حديث زينب الثقفية (١) ﵂ قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا) (٢) , وحديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن, وهن تفلات (٣)) (٤) , وحديث أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم, ليجدوا من ريحها, فهي زانية) (٥) , وإذن الزوج لزوجته في فعل المنكر, منكرٌ مثله؛ لما يتضمن من إقراره, والرضا به.
رابعا: اختلف الفقهاء في حكم إذن الزوج لزوجته, بالخروج للمسجد, من غير طيب ولا زينة, على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يستحب الإذن للزوجة إذا استأذنت زوجها للخروج للمسجد, وهو المذهب عند الحنابلة (٦).