Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٢٥

وجه الاستدلال بالحديث:

الحديث صريح في تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها.

ثانيا: اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج, لا تخرج للمسجد, إلا بإذن زوجها (١).

والأدلة على ذلك ما يأتي:

الدليل الأول:

حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها) (٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان إذن الزوج غير لازم في خروج المرأة, لما نهى الأزواج عن منعهن؛ إذ لا معنى للنهي عن منعها, وهي تملك الخروج بغير إذنه!

الدليل الثاني:

حق الزوج في ملازمة المسكن واجب؛ فلا تترك المرأة المسلمة الواجب من أجل الفضيلة (٣).

ثالثا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إن كان يخشى من خروجها فتنة؛ كأن تخرج متزينة, أو متطيبة, أو نحوه .. فإنه لا يجوز لها الخروج, ولا الإذن لها بذلك (٤).