مسائل العبادات المختصة بالزوجين
المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف (١) زوجته
.
اختلف الفقهاء في حكم تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف زوجته على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
زفاف الزوجة إلى زوجها ليس بعذر في ترك الجمعة, والجماعة, وهذا ماذهب إليه الحنفية (٢) , والمالكية (٣).
دليل القول الأول:
عموم النصوص الشرعية الدالة على وجوب الجمعة, ومنها: حديث: عبد الله بن عمر، وأبي هريرة ﵄، أنهما سمعا رسول الله ﷺ، يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم (٤) الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين) (٥) , ولم يستثنِ النبي ﷺ من زُفت إليه زوجته من عموم الوجوب, ولم يرد نص بتخصيصه, ولا باعتباره من أصحاب الأعذار.
القول الثاني:
زفاف الزوجة إلى زوجها عذر في ترك الجمعة, والجماعة, وهذا من مفردات الحنابلة (٦).
دليل القول الثاني:
الجمعة, والجماعة رخص الشرع في تركهما بأيسر الأعذار؛ كمن كان بحضرة طعام يشتهيه, وزفاف العروس هنا عذر يبيح التخلف عن الجماعة (٧).