تفسير ابن أبي حاتم
الْوَجْهُ الثَّانِي:
أَنَّهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيُّ ﷺ.
٩٠٨٩ - حَدَّثَنَا أَبِي ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْمِنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ قَوْلِهِ: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فَقَالَ: الَّذِي لِلَّهِ فَلِنَبِيِّهِ، والذين لِلرَّسُولِ لأَزْوَاجِهِ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٩٠٩٠ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَتِ الْغَنِيمَةُ تُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ فَأَرْبَعَةٌ مِنْهَا بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا وَخُمْسٌ وَاحِدٌ يُقْسَمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ فَرُبْعٌ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فَلِقُرْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْخُمْسِ شَيْئًا.
الْوَجْهُ الرَّابِعُ:
٩٠٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا أَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ قَوْلِهِ: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فَقَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قُبِضَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَهْمُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْخَلِيفَةِ وَأَجْمَعُوا رَأْيَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَ خِلافَةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ «١»
قَوْلُهُ تعالى: ولذي القربى
[الوجه الأول]
٩٠٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ المقري ثنا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ ذَوِي الْقُرْبَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَمَّا ذَوِي الْقُرْبَى فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَّا نَحْنُ هُمْ فَيَأْبَى ذلك علينا قومنا