إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار
(٧) قال القاري في "المصنوع" (٢٤٩): باطل لا أصل له.
(٨) قال البيروتي في "أسنى المطالب" (١١٦٧): باطل لا أصل له.
(٩) قال الصالحي في "الشذرة" (٧٥٥): باطل لا أصل له.
(١٠) قال الأزهري في "تحذير المسلمين" (ص: ١٦١): باطل لا أصل له.
(١١) قال الصعدي في "النوافح العطرة" (١٥٣٨): ضعيف.
(١٢) قال شيخنا الوادعي في "إجابة السائل" (ص: ٣٦٣): وما جاء أن اللوطي لو اغتسل بماء البحر لما طهر: فهو حديث مكذوب لا يصح عن النبي ﷺ والله أعلم.
قلت: وأخرج البيهقي في"شعب الإيمان" (٤/ ٣٥٩) رقم (٥٤٠٣) نحو الحديث المتقدم ولا يصح أيضاً.
قال السخاوي في "المقاصد" (ص: ٤٠٣): وكل ما في معناه باطل.
التعليق:
قلت: هذا الحديث لا يصح كما تبين لك، لكن الغسل من الجنابة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كانت جنابة لواط أو زنا …
وقد سئل شيخ الإسلام (١) ﵀ عن الفاعل والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما، وما يطهرهما، وما ينويان عند الطهاره؟