Skip to content

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة كتاب الطهارة ٥٩- باب التيمم

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٢/ ٦٨٢

خرج في سننه عن محمد بن أبي عمر عن سفيان عن عمرو عن الزهري عن

عبيد الله عن أنس عن عمّار به فغير صحيح؛ لأني لم أجده في كتابه، وفي

التمهيد كل ما يروى عن عمّار في هذا مضطرب مختلف فيه وأكثر الآثار

المرفوعة عنه ضربه واحدة للوجه واليدين، وفي سؤالات أحمد بن أبي عبدة

قال أحمد في حديث عمّار: هذا أثبت عندي، وقال عبد الحق: الصحيح

المشهور في صفة التيمم من تعليم النبي ﷺ إنّما هو للوجه والكفين. وأقرّه

على ذلك أبو الحسن؛ بل نظرته، وكذا قاله ابن الجهار في المدارك، وقال

إسحاق فيما ذكره أبو عيسى (١) : حديث عمار الوجه والكفين حديث صحيح

وحديثه: " تيممنا مع النبي ﷺ إلى المناكب والآباط " (٢) ليس هو بمخالف

لحديث الوجه والكفين؛ لأنّ عمارا لم يذكر أن النبي ﷺ أمرهم بذلك، وإّنما

قال: فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي ﷺ أمره بالوجه والكفين، ففي هذا

دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي ﷺ وقال الإمام الشّافعي: ولا يجوز على

عمار إذ ذكر تيممهم مع (٣) النبي ﷺ عند نزول الآية إلى المناكب إن كان

عن أمره ﵇ إلا أنه منسوخ عنده إذ روى عن النبي ﷺ " أنه أمر