Skip to content

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة كتاب الطهارة ٤٢- باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٢/ ٥٢٢

إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله. انتهى. وهو مع ذلك منقطع فيما بين

محمد بن إسحاق ومحمد بن يحيى بن حبان. نص على ذلك الحافظ أبو

القاسم بن عساكر- رحمه الله تعالى- فقوله إثر قول أبي داود المتقدم: كذا

رواه علي بن مجاهد وسلمة بن الفضل، وأدخلا بينه وبين محمد بن طلحة،

يعني أن يزيد بن ركانة بن عبد بن يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي

المطلبي الموثق عند ابن/معين وغيره- والله تعالى أعلم-، وحديث عبد الله بن

عمر: " كان رسول الله ﷺ يتوضأ لكل صلاة، حتى كان يوم الفتح، فإنه

صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد " (١) . رواه عبد الغني في

إيضاح الإِشكال من حديث حبان عن الحكم بن ظهير عن مسعر عن حبيب

ابن أبي ثابت عنده عنه، وحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه: " لولا أن

أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك ".

رواه الإِمام أحمد في مسنده (٢) . قال أبو جعفر الطحاوي: فذهب قوم أن

الحاضرين يجب عليهم الوضوء لكل صلاة، واحتجوا في ذلك بحديث بريدة:

" كان يتوضأ لكل صلاة "، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء فقالوا: لا يجب

الوضوء إلا من حدث، وما روى عن النبي ﷺ محمول على إلتماس النّفل لا

على الوجوب، ويحتمل أن يكون هذا لما حصر فيه- ﵊

دون أمته فإن قيل: وهل وجدتم في ذلك دليلا؟ قلنا: نعم؛ حديث أنس-

يعني: المتقدم- قال: فهذا أنس قد علم ما ذكرنا من فعله ﷺ، ولم ير ذلك

فرضا على غيره قال: وقد يجوز أن يكون النبي ﷺ كان يفعل ذلك وهو