Skip to content

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة كتاب الطهارة ١٤- الارتياد للغائط والبول

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

علاء الدين مغلطاي

Printed page ١/ ١٩٠

غسل الإِناء من ولوغ الكلب

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال:

رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق ألم تزعمون أتي

أكذب على رسول الله ﷺ ليكون لكم الهناء وعلي الإِثم؟ أشهد لسمعت

رسول الله ﷺ يقول: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع

مرات " (١) ثنا محمد بن يحيى، نا روح بن عبادة مالك بن أنس عن أبي زياد

عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: " إذا ولغ الكلب في

إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " هذا حديث اجتمع على تخريج أصله الأئمة

الستة، وفي مسلم (٢) : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع

مرات أولهن بالتراب " وفي الترمذي (٣) : " أولاهن أو أخراهن، وإذا ولغت فيه

الهرة غسل مرة "، وقال: حسن صحيح، وفي مسلم (٤) من حديث الأعمش

عن أبي رزين بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعَا: " فليتربه وليغسله سبعَا،

زاد ابن خزيمة من حديث علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الأعمش ":

" يصلحه " وزعم النسائي أن هذه ألم بالصحة الزيادة لم يتابع ابن حجر عليها

أحدَا عن قوله: " وإذا انقطع شسع أحدكم فلا مشي فيه " (٥) . وفي

الصحيح: " إذا شرب " من حديث مالك، وكذا هو في الموطأ، قال أبو