Skip to content

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة كتاب الصلاة ١٦٩- باب من صلى وينه وبن القبلة شىء

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٥/ ١٦١٤

النعش للمرأة والسرير للرجل، وعن الفراء: جنزوه إذا حملوه على الجنازة،

وفي المحكم: جَنَزَ الشيء يجنزه جنزًا إستي، وذكروا إن الترار لما احتضرت

أوصت أن يصلى عليها الحسن، فقال: إذا جنزتموها / فأذنوني، والجنِازة

والجنَازة: الميت، قال ابن دريد: زعم قوم أن اشتقاقه من ذلك، قال: ولا

أدري ما صحته، وقد قيل: هو نبطي، ورمى في جنازنه أي مات، وفي الغريبين

عن ابن الأعرابي: أنّ الجنازة بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت ومرّ أعرابي بامرأة

ثكلى فقال: أثكلتها الجنائز، يعني: الموتى.