Skip to content

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة كتاب الصلاة ١٤١- باب القراءة في صلاة العشاء

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٥/ ١٤١٢

قال ابق قدامة: أجاز هذه الرواية أكثر أصحابنا وهو قول الحسن، وابق

المسيب، والنخعي، وأبي قلابة، وربيعة، وابن شهاب، ويحيى بن سعيد

الأنصاري، ومجاهد مستدلين بقوله- ﵊: " فلا يختلفوا

عليه "، ولا اختلاف أعظم من اختلاف الثبات، وبقوله- ﵇:

" الإمام ضامن " (١) ، يعنى: يضمنها صحة وفسادا أو الفرض ليس مضمونَا في

النفل، وبقوله: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " (٢) ، مفهومه: أنه

لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام؛ لأن المجزوم وقوع الخلاف على الأئمة،

وهو منتفي مع الاتفاق من الجمهور/على جواز صلاة المتنفل مع الفرض، ولو

تناوله النهي لما جاز مطلقَا؛ فعلم أن المراد: الانفراد عن الإمام بما يشوش عليه،

قال ابن العربي: وقوله: لا يظن معاذ تفويت صلاة الفرض خلفه- عليه

السلام- قلنا: سائر أئمة مساجد المدينة أليس كانت الفضيلة تفوتهم معه عليه

السلام أو امتثال أمره- ﵇ في إمامة قومه زيادة طاعة، أو يحتمل

أن يكون معاذَا يصلي مع النبي- ﵌ صلاة النهار،

ومع قومه صلاة الليل إذ يحتمل على أنفَا حكاية حال لم تعلم كيفيتها فلا

يعمل بها. وزعم المهلب أنّ ذلك يحتمل أن يكون في أوّل الإسلام وقت

عدم القراءة، ووقت لا عوض لهم عن معاذ فكانوا حاضرون فلا تجعل أصلا

يقاس عليه. انتهى. يؤيّد قوله: ما أسلفناه في حديث ابن رفاعة، وأنّ ذلك