Skip to content

أحكام الجنائز (١٣) الصلاة على الجنازة

أحكام الجنائز

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٨٣

قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ﷺ] ".

أخرجه البخاري (٣/ ٦٤ - ٧/ ٢٧٩ - ٢٨٠ و ٣٠٢) ومسلم (٧/ ٦٧) وأحمد (٤ ١٤٩، ١٥٣، ١٥٤)، والسياق للبخاري، والزيادة الأولى والثانية والسادسة والسابعة له، ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءها ولأحمد الأولى إلى الرابعة.

رواه البيهقي (٤/ ١٤) وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة. وأخرجه الطحاوي (١/ ٢٩٠) وكذا النسائي (١/ ٢٧٧) والدارقطني (ص ١٩٧) مختصرا، وعند الدارقطني الزيادة الأولى (١)

الثالث: من قتل في حد من حدود الله، لحديث عمران بن حصين " أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺ وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله ﷺ وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله ﵌ فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى؟ " أخرجه مسلم (٥/ ١٢١) وأبو داود (٢/ ٢٣٣) والنسائي (١/ ٢٧٨) والترمذي (٢/ ٣٢٥) وصححه، والدارمي (٢/ ١٨٠) والبيهقي (٤/ ١٨ و ١٩).

ورواه ابن ماجه (٢/ ١١٦ و ١١٧) مختصرا

الرابع: الفاجر المنعث في المعامي والمحارم، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، والزاني ومدمن الخمر، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم، عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي ﷺ.

وفي ذلك أحاديث: