" أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها ".
أخرجه الطحاوي (١/ ٢٧٨) من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين (١).
٥١ - لكن الافضل المشي خلفها، لانه مقتضى قوله ﷺ: " واتبعو الجنائز "، وما في معناه مما تقدم في المسألة (٤٣) أول هذا الفصل.
ويؤيده قول علي ﵁: " المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا ".
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٤/ ١٠١) والطحاوي (١/ ٢٧٩) والبيهقي (٤/ ٩ ٢٥ وأحمد (٧٥٤) وكذا ابن حزم في " المحلى " (٥/ ١٦٥) وسعيد بن منصور من طريقين عنه، قال الحافظ (٣/ ١٤٣) في أحدهما: " وإسناده حسن، وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الاثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده ".