Skip to content

أحكام الجنائز (١٢) حمل الجنازة واتباعها

أحكام الجنائز

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٧٤

" أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها ".

أخرجه الطحاوي (١/ ٢٧٨) من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنه.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين (١).

٥١ - لكن الافضل المشي خلفها، لانه مقتضى قوله ﷺ: " واتبعو الجنائز "، وما في معناه مما تقدم في المسألة (٤٣) أول هذا الفصل.

ويؤيده قول علي ﵁: " المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا ".

أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٤/ ١٠١) والطحاوي (١/ ٢٧٩) والبيهقي (٤/ ٩ ٢٥ وأحمد (٧٥٤) وكذا ابن حزم في " المحلى " (٥/ ١٦٥) وسعيد بن منصور من طريقين عنه، قال الحافظ (٣/ ١٤٣) في أحدهما: " وإسناده حسن، وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الاثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده ".

قلت: لكنه يتقوى بالطريق الآخر (٢).