Skip to content

أحكام الجنائز (١١) تكفين الميت

أحكام الجنائز

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٦٠

به، فقال: لولا أن صفية (في نفسها ل) تركته (حتى تأكله العافية) (١)، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة، (وكانت) إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، وقال: أنا شاهد عليكم اليوم، (قال: وكثرت القتلى، وقلت الثياب، قال:) وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا، فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد " (٢).

أخرجه أبو داود (٢/ ٥٩) والترمذي (٢/ ١٣٨ - ١٣٩) وحسنه، وابن سعد (ج ٣ ق ١ ص ٨) والحاكم (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) والسياق له وعنه البيهقي (٤/ ١٠ - ١١) وأحمد (٣/ ١٢٨) والزيادات له، وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط كما سبق في الثالث من المسألة (٣٢).، (ص ٥٣)

٣٨ - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه لقوله ﷺ في قتلى أحد: " زملوهم في ثيابهم ".

أخرجه أحمد (٥/ ٤٣١) بهذا اللفظ، وفي رواية له: " زملوهم بدمائهم ".

وكذلك أخرجه النسائي (١/ ٢٨٢)، وعزاه الشوكاني (٤/ ٣٤) لابي داود فوهم.

وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس، فانظر المسألة (٣٢) الحديث الأول والثاني والثالث (ص ٥٢ - ٥٣)