أحكام الجنائز
أنس، والسياق لمسلم، والرواية الاخرى لاين ماجه، ورواية لاحمد والبخاري، والزيادات كلها إلا التي قبل الاخيرة لا حمد، وللبخاري وللبخاري الأولى منها، وللحاكم الاخيرة وصححها، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه أبو داود (٢/ ٧٢) والنسائي وابن ماجه والطيالسي (٢٣٨٨) وأحمد (٢/ ٢٦١، ٤٦٦، ٤٧٠، ٤٩٨، ٥٢٨) من طريقين عن أبي هريرة، والزيادة الاخيرة للنسائي عنه، وإسنادها صحيح، والطريق الاخرى إسنادها حسن.
٢ - عن أبي الاسود الديلي قال: " أتيت المدينة، وقد بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر ابن الخطاب ﵁، فمرت جنازة، فأثنى خيرا، فقال عمر: وجبت، وفقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي ﷺ: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قلنا: وثلاثة قال: وثلاثة قال: قلنا
واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله في الواحد ".
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه البيهقي (٤/ ٧٥) والطيالسي (رقم ٢٣) وأحمد (رقم ١٢٩، ٢٠٤).
٣ - " ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الاذنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم، أو قال: بشهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون " (١)