Skip to content

أحكام الجنائز (٨) علامات حسن الخاتمة

أحكام الجنائز

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٣٩

لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (١) شهادة، (يجرها ولدها بسرره (٢) إلى الجنة) ".

أخرجه إحمد (٤/ ٢٠١ - ٥/ ٣٢٣) والدارمي (٢/ ٢٠٨) والطيالسي (٥٨٢) وإسناده صحيح.

وله في " المسند " (٤/ ٣١٥، ٣١٧، ٣٢٨) طرق أخرى.

وفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي (١/ ٢٨٩) وأحمد (٦/ ٤٦٥) - ٤٦٦).

وعن عقبه بن عامر ٧ عند النسائي (٢/ ٦٢ - ٦٣).

وعن راشد بن حبيش عند أحمد (٣/ ٢٨٩)، ورجاله ثقات، وقال المذري في " الترغيب " (٢/ ٢٠١): " إسناده وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد.

وعن جابر بن عتبك ويأتي لفطه في الفقرة الاتية: الحادية عشر، والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب (٣) وفيه أحاديث، أشهر ها عن جابر بن عتيك مرفوعا: " الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (٤) شهيدة ".

أخرجه ملك (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣) وإبو داود (٢/ ٢٦) والنسائي (١/ ٢٦١) وابن