أحكام الجنائز
لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (١) شهادة، (يجرها ولدها بسرره (٢) إلى الجنة) ".
أخرجه إحمد (٤/ ٢٠١ - ٥/ ٣٢٣) والدارمي (٢/ ٢٠٨) والطيالسي (٥٨٢) وإسناده صحيح.
وله في " المسند " (٤/ ٣١٥، ٣١٧، ٣٢٨) طرق أخرى.
وفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي (١/ ٢٨٩) وأحمد (٦/ ٤٦٥) - ٤٦٦).
وعن عقبه بن عامر ٧ عند النسائي (٢/ ٦٢ - ٦٣).
وعن راشد بن حبيش عند أحمد (٣/ ٢٨٩)، ورجاله ثقات، وقال المذري في " الترغيب " (٢/ ٢٠١): " إسناده وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد.
وعن جابر بن عتبك ويأتي لفطه في الفقرة الاتية: الحادية عشر، والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب (٣) وفيه أحاديث، أشهر ها عن جابر بن عتيك مرفوعا: " الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (٤) شهيدة ".
أخرجه ملك (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣) وإبو داود (٢/ ٢٦) والنسائي (١/ ٢٦١) وابن