أحكام الجنائز
١١٤ - وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما:
أ - الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد.
ب - اتخاذ أهل، الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء.
وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلى ﵁ قال: (كنا نعد (وفي رواية: نرى) (١) الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة).
أخرجه أحمد (رقم ٦٩٠٥) وابن ماجه (١/ ٤٩٠) والرواية الاخرى له وإسناده صحيح على شرط الشيخين في، وصححه النووي (٥/ ٣٢٠) والبوصيري في (الزوائد)
١١٥ - وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر ﵁ قال: (لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي ﷺ: اصنعوا لال جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم).
أخرجه أبو داود (٢/ ٥٩) والترمذي (٢/ ١٣٤) وحسنه وابن ماجه (١/ ٤٩٠)، وكذا الشافعي في (الام) (١/ ٢٤٧) والدارقطني (١٩٤، ١٩٧) والحاكم (١/ ٣٧٢) والبيهقي (٤/ ٦١) وأحمد (١/ ١٧٥) وقال الحاكم: