Skip to content

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (١٠ - باب الكفارة قبل الحنث وبعده)

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

محمد زكريا الكاندهلوي

Printed page ٦/ ٤٩١

رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين، فلذلك تجزئ قبل وبعد، نعم استحب مالك والشافعي تأخيرها، انتهى.

وفيه (١) أيضًا: واختلف هل كفَّر ﷺ عن يمينه المذكورة كما اختلف هل كفَّر في قصة حلفه على شرب العسل أو على غشيان مارية، ثم ذكر فيه أقوال العلماء.

وأما براعة الاختتام فما تقدم في مقدمة "اللامع" (٢) من كلام الحافظ أنها في قوله: "إذا سهم عائر فقتله" وفي آخر الكفارة: "وكفِّر عن يمينك"، انتهى.

قلت: وهذا مبني على نسخة الحافظ، وأما على النسخ الهندية فالكفارات فيها مندرج في "كتاب الأيمان"، وفي آخرها: قوله: "كفِّر عن يمينك" كما تقدم في كلام الحافظ، ولا يبعد عندي أنها في قوله: "فأت الذي هو خير" فإنه استعداد للموت أو في قوله: "ابن حرب".

* * *