Skip to content

واحفظوا أيمانكم ملحق بالفتاوى الشرعية حول الأيمان السؤال الثاني والستون: ما حكم تخصيص الحلف بقبلة الجامع وعلى سورة الحشر؟

واحفظوا أيمانكم

عبد المنان التالبي

Printed page ٧٦

السؤال الثامن والخمسون: ما حكم الشرع في من يشترط على المحَّلف أن يحلف على رؤوس أولاده أو يحلف على حاله وماله

؟

الجواب: الحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته ولا يكون الحلف بغير ذلك كما دل عليه الدليل.

السؤال التاسع والخمسون: ما الحكم في الشرع لمن يشترط اليمين عند قبر ولي من الأولياء

؟

الجواب: هذا لا يجوز.

السؤال الستون: هل لتشبيك الأيدي عند الحلف أصل في الشرع؟ وهل يجوز ذلك

؟

الجواب: هذه عادة لا شرع.

السؤال الحادي والستون: ما الحكم في الحلف في الجامع الكبير بين المسمورة والمنقورة

؟

الجواب إذا رأى القاضي أو الغريم المصلحة في هذه البقعة فلا مانع وإلا فلا لزوم.

السؤال الثاني والستون: ما حكم تخصيص الحلف بقبلة الجامع وعلى سورة الحشر

؟

الجواب: إذا رأى الحاكم أو الغريم أو المتوسطون المصلحة في هذه المسألة فلا مانع وإلا فلا.