Skip to content

واحفظوا أيمانكم ٣ - يحرم الحلف بالله كذباً

واحفظوا أيمانكم

عبد المنان التالبي

Printed page ٣٢

المطلب الأول: أحكام تتعلق بالحلف

يتعلق بالحلف أحكام كثيرة مِنها ما يلي: ـ

١ - لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته:

لقوله ﷺ: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" (١)، وفي رواية: "من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله" (٢)، وكانت يمين النبي ﷺ " لا ومقلب القلوب" (٣)، "لا ومصرف القلوب" (٤).

وفي حديث ابن عباس ــ ﵄ قال: كان النبي ﷺ يقول: "أعوذ بعزتك " (٥)

٢ - يحرم الحلف بغير الله:

لقوله ﷺ: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. . " (٦).

ولقوله ﷺ: "من حلف بغير الله كفر أو أشرك" (٧).

ولقوله ﷺ: "كل يمين يحلف بها دون الله شرك" (٨).

٣ - يحرم الحلف بالله كذباً:

وقد ذمّه الله تعالى في قوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٩)، ولقوله ﷺ: "من حلف يميناً فاجرة يقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" (١٠).

وقال ﷺ: "إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك فَيُرَدُ عليه: " لا يعلم ذلك من حلف بي كاذباً" (١١).