المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٨١٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ (١) يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا، فَيَضَعُهُ وَحْدَه، وَيَنْبِذُ التَّمْرَ وَحْدَه، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ.
° [١٨١٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّق، أَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَوَلَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا (٢) فِي النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا (٣) جَمِيعًا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ (٤)؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
• [١٨١٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ (٥).
° [١٨١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ وَالزبِيبَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ (٦) النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا (٧) شَرَابُه، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ: فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ: "يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ".