المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
الْحَنْتَمَةَ، فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ لِنَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ (١)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي النَّقِيرِ، وَلَا فِي الْحَنْتَمِ، وَانْتَبِذُوا فِي هَذِهِ الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ (٢) عَلَى أَفْوَاهِهَا، فَإِنْ رَابَكُمْ فَاكْسِرُوهُ (٣) بِالْمَاءِ".
قَالَ أَبُو هَارُونَ: فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ *: أَشَرِبْتَ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَبَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
• [١٨١٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: سِقَايَةُ ابْنِ عَبَّاسِ الَّتِي يَجْعَلُ فِيهَا النَّبِيذَ مُزَفَّتَةٌ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَانُوا، قَبْلَ ذَلِكَ يُسْقَوْنَ فِي حِيَاضٍ مِنْ أُدْمٍ، فَأُحْدِثَتْ (٤) هَذِهِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ بَعْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
• [١٨١٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نَهَى ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ.
° [١٨١٥٠] عبد الرزاق، عَبْد الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللِّهِ ﷺ أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ أَبُوهُ يَنْهَى عَنْ كُلِّ جَرٍّ وَدُبَّاءٍ مُزَفَّتَةٍ وَغَيْرِ مُزَفَّتَةٍ.