المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
وَهُوَ مُفْلِسٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِى حَتَّى أَيْسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ، قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: إِذَا سَعَى فَالْوَلَاءُ (١) بَيْنَهُمَا.
• [١٧٩٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَزَكَرِيَّا وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ (٢) وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.
• [١٧٩٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ، أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْه، ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَه، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غَرِمَ فِيمَا أُعْتِقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ، قُلْتُ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُفْلِسًا أَوْ غَنِيًّا؟ قَالَ: زَعَمُوا، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا يُسْتَسْعَى الْعَبْد، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا، فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ.
• [١٧٩٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عَتَاقِهِ.
° [١٧٩٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ أَرَادَ - إِنْ أُعْتِقَ مِنْهُ ما أُعْتِقَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ - أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا أَقْضي قِيمَتِي، قَالَ بَعْدُ هُوَ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِيَ، يُجْلَسهم عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُعْتَق، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ.
• [١٧٩٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ (٣): مَنْ