Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ٤٦٧

° [١٧٩٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَه، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُلُثَه، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ.

° [١٧٩٣١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُذْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَه، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: فَأَعْتَقَ ثُلُثَه، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ.

• [١٧٩٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ.

• [١٧٩٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ (١) ابْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا (٢) فِي عَبْدٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ * اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي بَقِيَّتِهِ (٣)، قَالَ: فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ.

• [١٧٩٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ ضمِنَ لَهُ (٤)، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَايَةٌ، وإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمٌ (٥) فَمَا فَوْقَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتَقِ ضَمَانٌ، وإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ، فَهْوَ ضَامِنٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيءٌ، وإِنْ كَانَ أَعْتَقَ