المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
لَهُ مِنْه، قَالَ: "فَاخْرُجْ لَهُ مِنْهُ"، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ (١) وَهُوَ يُوصِيهِ: "لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا".
° [١٧٨٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ وَهُوَ يُوصِيهِ: "بَرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكَ لَهُمَا (٢) فَافْعَلْ".
• [١٧٨٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا؟ قَالَ: إِنِ احْتَاجَ فَنَعَمْ، يَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَقَطْ (٣)، قُلْتُ: وإِنْ كَانَ مَغْرَمًا (٤)؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْأَبِ.
• [١٧٨٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ (٥) ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْه، وإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ (٦).
• [١٧٨٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ.
• [١٧٨٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ، يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، قِيلَ فَالْمُوسِرَةُ؟ قَالَ (٧): لَا شَيءَ لَهَا.
• [١٧٨٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: أَلَيْسَ لَهَا شَيءٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ