المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٧٣٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِي امْرَأَةٍ، وَأُمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍّ (١)، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ.
وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ *، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةَ، وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سِتَّةً، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً *.
• [١٧٣٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَأُمِّ، وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ: لِلْأُخْتِ النِّصْف، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ شَيْءٌ.
• [١٧٣٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ.
• [١٧٣٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ جَدٌّ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ، وَلِلأخْتِ وَاحِدٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ (٢) خَمْسَةٍ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ، فَإِذَا (٣) كُنَّ خَمْسًا، فَاضرِبْ ثَلَاثَةً فِي (٤) خَمْسَةٍ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا (٥) لِلْجَدِّ، فَاضصْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ (٦) الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ، وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ، فَإِذَا أُلْحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، لِلأمِّ الثُّلُث، وَبَقِيَ سِتَّةٌ