المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
° [١٧٠٧٨] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حينَ نُزِلَ بِهِ * جَعَلَ يُلْقِي خَمِيصَةً (١) لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ (٢) كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: "لَعْنَةُ (٣) اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا.
• [١٧٠٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا، فَإِنْ مَنَعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا، وَكَرِهَ أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا إِذَا نَذَرَتْ *.
° [١٧٠٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ (٤) حَرَامِ (٥) بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٦) وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ (٧) مَعَ يَمِينِ (٨) وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ (٨) لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ