Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٦ - باب نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ٢٧٩

فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا عِنْدَه، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ.

٦ - بَابٌ نَذَرَ أنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

• [١٧٠٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا، وَلكنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ، وَسَبْعَا لِيَدَيْهِ، قُلْتُ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ؟ قَالَ: لَا.

• [١٧٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغْمِضًا، أَيُقَادُ (١)؟ قَالَ: لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّر، قُلْتُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ ثُمَّ لِيَذْبَحْ (٢) فِي عُمْرَةٍ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: لِيَلْبَسْ، قُلْتُ: أَوْ حَافِيًا؟ قَالَ: لِيَنْتَعِلْ ثُمَّ لِيَذْبَحْ أَوْ لِيصُمْ، قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيُزِيرَنَّ نَاقَتَهُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: لِيفْعَلْ، لِيَعْقِرْهَا، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَرَادَدْتُهُ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَزُورُ الْإِبِلُ الْبَيْتَ؟! فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ، مَرَّتَيْنِ.

• [١٧٠٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ (٣)، قَالَ: فَيُنْفِذُهُ عَنْهُ وَلِيُّه، قُلْتُ: فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا (٤) الْأَوْلِيَاءُ.

° [١٧٠٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ